وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل [2] في الوضوء، وإلا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما [3] ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
(مسألة 4): لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر الموصول [4] بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
____________________
[1] لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوئي).
[2] بل الوجه العرفي، وهو أوسع مما يغسل في الوضوء. (آل ياسين).
[3] الأحوط ستر باطن القدمين. (البروجردي).
* في الباطن إشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط في الباطن الستر. (الحائري).
* في الباطن إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[4] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).
* لا يترك. (الخوئي).
[2] بل الوجه العرفي، وهو أوسع مما يغسل في الوضوء. (آل ياسين).
[3] الأحوط ستر باطن القدمين. (البروجردي).
* في الباطن إشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط في الباطن الستر. (الحائري).
* في الباطن إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[4] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).