responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 318
من الرجل أو المرأة. وحرمة النظر إليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال [1] وإن كان أحوط [2].
(مسألة 2): الظاهر حرمة النظر [3] إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذذ، وأما معه فلا إشكال [4] في حرمته.
(مسألة 3): لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين [5] ونحوهما.
وأما الثاني: أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا،
____________________
* لا يبعد عدم وجوبه، والستر أحوط. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى: لا يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوبا من الزينة وكذا الحال في القرامل والحلي).
* فيه تأمل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، وكذا في حرمة النظر. (الحكيم).
* فيه إشكال، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
[1] جواز النظر إليهما من غير ريبة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[2] لا يبعد جواز تركه. (الخوئي) (لم يرد في حاشية أخرى منه).
[3] الأحوط. (الفيروزآبادي).
[4] الاحتياط فيه آكد. (الفيروزآبادي).
[5] مشكل، ولو كفى لكفى في الصلاة، وسيأتي في المسألة [16] أنه لا يجزي فيها فما وجه الفرق؟ (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست