responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 316
والمنحور، وإن كان ناسيا أو جاهلا [1] أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
(مسألة 3): لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.
فصل في الستر والساتر اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.
أما الأول: فهو أنه يجب ستر العورتين: القبل والدبر، من كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى [2] ولو كان مماثلا، محرما أو غير محرم، ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر. ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة [3] والسيد
____________________
الوقت وخارجه إنما هي فيمن لم يعلم بجهة الكعبة ولم يتمكن من تشخيصها لا لمن علم بها أو تمكن من تشخيصها ولم يستقبلها لجهله بالحكم الشرعي أعني شرطية الاستقبال، وكذا لا تشمل أيضا من ترك الاجتهاد في تشخيصها مسامحة مع التمكن والالتفات. (كاشف الغطاء).
[1] فيه إشكال، وكذا فيما بعده، إلا أن يضطر إلى الذبح، نعم لو ذبح إلى غير القبلة بزعم أنها قبلة خطأ حل، والله العالم. (آل ياسين).
[2] بل والخنثى فيجب عليها وعنها، بل والمميز كذلك. (كاشف الغطاء).
[3] والمحلل له وطي الأمة أو النظر إلى عورتها والمحللة. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست