responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 312
الثاني: في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.
الثالث: حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب [1] ورجلاه إلى المشرق.
الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
الخامس: الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط [2] كون الذابح أيضا مستقبلا، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 2): يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط [3] تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
(مسألة 3): يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة
____________________
[1] على وجه يكون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره كما تقدم، وما في المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب.
(الخوئي).
* في بلادنا ونحوها والمدار أن يكون رأسه عن يمين المصلي ورجلاه عن يساره فافهم. (آل ياسين).
* يعني رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره. (الحكيم).
* الضابط كما مر هو كون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
(الخوانساري).
[2] لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضا مستقبلا. (الخوئي).
* لا يترك، بل لعله لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[3] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست