responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 309
(مسألة 16): الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم، والتكرار [1] إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار، كصلاة الآيات، وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسية، وسجدتي [2] السهو، وإن قيل [3] في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات، أو التعيين بالقرعة، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر [4] فمع عدم الظن يتخير، والأحوط القرعة.
(مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة، غفلة أو مسامحة [5] يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد
____________________
* على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة المحتملات المأتية بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات. (آقا ضياء).
* أي الإتيان ببقية الأربع. (البروجردي).
* بأن يصلي إلى الجهة الباقية. (الحكيم).
* أي الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها. (الإمام الخميني).
[1] مر عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليومية. (الخوئي).
[2] هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما. (الخوئي).
[3] وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم كون أمثال المقام مصبا لها. (الإمام الخميني).
[4] فيهما إشكال إلا مع الاضطرار ولو خوف موت الذبيحة. (الحكيم).
* الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظن أو العلم ما لم يبلغ حد الجرح وإن كان الأقوى كفاية الحاجة. (الگلپايگاني).
[5] وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب.
(آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست