(مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة، غفلة أو مسامحة [5] يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد
____________________
* على المختار المشار إليه سابقا لا يبقى في المقام مجال وجوب إعادة المحتملات المأتية بل يجب إتيان غيرها من بقية المحتملات. (آقا ضياء).
* أي الإتيان ببقية الأربع. (البروجردي).
* بأن يصلي إلى الجهة الباقية. (الحكيم).
* أي الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها. (الإمام الخميني).
[1] مر عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليومية. (الخوئي).
[2] هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما. (الخوئي).
[3] وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم كون أمثال المقام مصبا لها. (الإمام الخميني).
[4] فيهما إشكال إلا مع الاضطرار ولو خوف موت الذبيحة. (الحكيم).
* الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظن أو العلم ما لم يبلغ حد الجرح وإن كان الأقوى كفاية الحاجة. (الگلپايگاني).
[5] وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب.
(آقا ضياء).
* أي الإتيان ببقية الأربع. (البروجردي).
* بأن يصلي إلى الجهة الباقية. (الحكيم).
* أي الإتيان ببقية المحتملات لا جميعها. (الإمام الخميني).
[1] مر عدم لزوم التكرار حتى في الصلوات اليومية. (الخوئي).
[2] هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما. (الخوئي).
[3] وهو ضعيف كالتعيين بالقرعة كما أن الاحتياط بالقرعة احتياط ضعيف لعدم كون أمثال المقام مصبا لها. (الإمام الخميني).
[4] فيهما إشكال إلا مع الاضطرار ولو خوف موت الذبيحة. (الحكيم).
* الأحوط فيهما التأخير إلى أن يحصل الظن أو العلم ما لم يبلغ حد الجرح وإن كان الأقوى كفاية الحاجة. (الگلپايگاني).
[5] وفي الغفلة يكفي وقوعها بين اليمين واليسار للجمع بين نصوص الباب.
(آقا ضياء).