responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 306
وإلا فبقدر ما وسع [1] ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه [2] لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات [3].
(مسألة 12): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون [4] الثانية
____________________
[1] الأحوط القضاء أيضا. (الحائري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[2] الظاهر أن الصلاة إلى ثلاث جهات بشكل مثلث لا يحصل معها الانحراف كذلك وهي غير كافية عندهم فتأمل. (آل ياسين).
[3] بل هو الأقوى ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة، ولا يكتفي بمطلق وقوعها بين اليمين واليسار وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما. (آقا ضياء).
* بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
[4] والأقوى العدم. (الجواهري).
* وإن لم يجب مراعاته. (الحائري).
* ولكن الأقوى أن كل صلاة تكليف مستقل يراعى فيها ما يقتضيه تكليفه.
(كاشف الغطاء).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست