(مسألة 12): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون [4] الثانية
____________________
[1] الأحوط القضاء أيضا. (الحائري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[2] الظاهر أن الصلاة إلى ثلاث جهات بشكل مثلث لا يحصل معها الانحراف كذلك وهي غير كافية عندهم فتأمل. (آل ياسين).
[3] بل هو الأقوى ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة، ولا يكتفي بمطلق وقوعها بين اليمين واليسار وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما. (آقا ضياء).
* بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
[4] والأقوى العدم. (الجواهري).
* وإن لم يجب مراعاته. (الحائري).
* ولكن الأقوى أن كل صلاة تكليف مستقل يراعى فيها ما يقتضيه تكليفه.
(كاشف الغطاء).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[2] الظاهر أن الصلاة إلى ثلاث جهات بشكل مثلث لا يحصل معها الانحراف كذلك وهي غير كافية عندهم فتأمل. (آل ياسين).
[3] بل هو الأقوى ولو بملاحظة حفظ الأقرب إلى القبلة حقيقة، ولا يكتفي بمطلق وقوعها بين اليمين واليسار وإلا فيكتفي بالثلاثة مع أنه ليس كذلك جزما. (آقا ضياء).
* بل الظاهر لزوم كونه على الخطوط المتقابلة عرفا ومعه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الحائري).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
[4] والأقوى العدم. (الجواهري).
* وإن لم يجب مراعاته. (الحائري).
* ولكن الأقوى أن كل صلاة تكليف مستقل يراعى فيها ما يقتضيه تكليفه.
(كاشف الغطاء).
* مراعاته غير لازمة. (الشيرازي).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).