responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 303
ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة [1] إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
(مسألة 6): إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة، إلا إذا كانت إحداهما مظنونا، والأخرى موهوما، فيكتفي بالأولى، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما، لكن الأحوط إجراء [2] حكم المتحير في التكرار إلى أربع جهات.
(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد [3]
____________________
* لا يبعد تقديم ظنه الفعلي. (الگلپايگاني).
* وإن كان الظاهر جواز العمل على اجتهاده. (الحكيم).
* وإن كان تقدمها على اجتهاده لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* جواز الاكتفاء بظنه الاجتهادي لا يخلو من قوة. (الخوئي).
[2] لا يترك. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يخلو من قوة إلا إذا قامت البينة ونحوها بالانحصار فيكتفي بهما.
(كاشف الغطاء).
[3] إلا أن يحتمل تجدده. (الحكيم).
* بل يجب مع احتمال تبدل رأيه بالتجديد أو انكشاف الواقع به على الأحوط.
(آل ياسين).
* الأحوط التحري لو احتمل تجدد رأي له به. (الشيرازي).
* أما إذا زال وجب ولو للصلاة الأولى لو زال قبل الشروع فيها أو في أثنائها ولو توقف الاجتهاد على قطعها قطعها. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست