responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 3
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول [1] منه. ويكفي في سقوط الغسل [2] إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور. بل الأقوى كفاية التيمم [3] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد
____________________
[1] عدم وجوب الغسل بمس العضو الذي تم غسله لا يخلو من قوة، والأحوط الغسل بمسه. (الجواهري).
[2] محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[3] فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل على وجه يشمل مثل هذا الأثر فتأمل. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست