responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 290
وسع للصلاتين [1] وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر، وأربع ركعات في السفر.
ومنتهى الركعة بتمام [2] الذكر الواجب من السجدة الثانية، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
(مسألة 16): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان [3] بالأولى أو الثانية أو يتخير؟ وجوه [4].
____________________
[1] مع تحصيل الطهارة ولو الترابية، وكذا في الصلاة الواحدة والفروع الآتية.
(الإمام الخميني).
[2] لا يبعد تحقق الركعة بمسمى السجدة الثانية وإن لم يذكر. (الجواهري).
* بل رفع الرأس وإن كان اعتبار التمام هنا موافقا للاحتياط. (الفيروزآبادي).
[3] الأقوى إتيان الأولى، لأنه بعد ضعف احتمال تعين الثانية لعدم المقتضي له فالأمر يدور بين التعيين والتخيير، وبعد تسليم عدم اقتضاء دليل الترتيب في المقام شيئا لعدم نظره إلى مثل هذه الصورة فالاشتغال يقتضي التعيين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[4] أوجهها أولها. (الإصفهاني).
* أقواها الإتيان بالأولى وللتخيير وجه، ولا أرى وجها لاحتمال تعيين الثانية. (آل ياسين).
* أقواها هو الأول كما تقدم. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست