responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 289
بحدوث العذر قبله، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية لها مع العصر، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر، وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات. وذهب بعضهم إلى [1] كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب، وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة.
والأقوى الأول [2] وإن كان هذا القول أحوط [3].
(مسألة 15): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن
____________________
[1] تقدم أن الأقرب كفاية مضي مقدار الصلاة لا غير. (الحكيم).
[2] بل الأقوى كفاية التمكن من نفس الصلاة في الوقت في وجوب القضاء وإن لم يتمكن فيه من شئ من مقدماتها لصدق الفوت حينئذ مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت، نعم يعتبر في وجوب القضاء على الحائض تمكنها من الصلاة والطهارة أيضا كما مر. (الخوئي).
[3] بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني، الخوانساري).
* لا يترك خصوصا في صورة يكون العذر حيضا أو نفاسا لكون فرض الحيض مورد النص والنفاس أيضا ملحق به، لأنه حيض محتبس بل ويتعدى منهما إلى سائر الأعذار، ولقد شرحنا الحال في باب الحيض من طهارتنا فراجع. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يترك هذا الاحتياط في الحائض. (الشيرازي).
* ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست