responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 279
بل لا يترك هذا الاحتياط [1].
(مسألة 5): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك، لا يكفي في الحكم بالصحة [2] إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
(مسألة 6): إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكه عالما بالدخول لا يبعد الحكم بالصحة [3]
____________________
* مر التفصيل في المسألة الأولى. (الإمام الخميني).
* في الموانع العامة. (الگلپايگاني).
[1] بل الظاهر عدم لزومه. (الجواهري).
* بل يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* في غير الغيم والظلمة من الموانع العامة. (الإصفهاني).
* خصوصا في غير الغيم. (النائيني).
[2] لكن له أن يتمها برجاء الإصابة، فإن تبين وقوعها في الوقت أو دخوله في أثنائها فهو وإلا أعادها، ولعل هذا أولى من القطع، بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[3] مع جزمه بحدوث شكه بعد ما مضى من عمله لكونه موضوع قاعدة الفراغ، وقد يدعي أن الظاهر من قوله (عليه السلام): " إنما الشك في شئ لم تجزه " كون موضوع الشك المعتنى به الشك الذي لم يجز عن العمل، فأصالة عدم اتصاف الشك بهذا المعنى يحرز موضوع قاعدة التجاوز، لأن مفهوم القضية الذي هو مساوق قاعدة التجاوز هو الشك الذي لم يكن كذلك لا شك تجاوز، وحينئذ فكل شك شك في حدوثه حال العمل أو بعده محكوم ظاهرا بعدم الاعتناء به، ومثل هذا المعنى هو الموضوع في قاعدة الفراغ أيضا، للجزم بوحدة موضوعهما في تلك الجهة.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست