(مسألة 16): يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة [3] على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها.
(مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع [4] من إتيانها في وقت الفريضة،
____________________
السؤال والإعادة إذا خالف. (الجواهري).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء المذكور. (الحائري).
* بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلا مع السؤال والعلم بموافقتها للحجة. (الإمام الخميني).
* إن تحير وتزلزل بحيث لا يقدر على قصد القربة. (الفيروزآبادي).
[1] بل هو المتعين احتياطا كما يأتي منه في الخلل. (آل ياسين).
* بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكن من الاحتياط وإلا فهو المتعين. (الگلپايگاني).
[2] والأحوط إعادتها مطلقا. (البروجردي).
[3] مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاء على الأحوط. (آل ياسين).
[4] في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر، فضلا عن كونه مقيدا لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله،
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء المذكور. (الحائري).
* بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجة، نعم لا يجوز الاكتفاء بها إلا مع السؤال والعلم بموافقتها للحجة. (الإمام الخميني).
* إن تحير وتزلزل بحيث لا يقدر على قصد القربة. (الفيروزآبادي).
[1] بل هو المتعين احتياطا كما يأتي منه في الخلل. (آل ياسين).
* بل لا يترك الاحتياط بالبناء المذكور إن لم يتمكن من الاحتياط وإلا فهو المتعين. (الگلپايگاني).
[2] والأحوط إعادتها مطلقا. (البروجردي).
[3] مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاء على الأحوط. (آل ياسين).
[4] في تصحيح النذر على القول بالمنع حتى في المطلق نظر، فضلا عن كونه مقيدا لاعتبار رجحان المتعلق في رتبة سابقة عن تعلق النذر بظهور دليله،