responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 269
الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [1] وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال [2].
الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.
الثالث عشر: من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.
(مسألة 14): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر [3] وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، والأفضل قضاء الليلية في الليل، والنهارية في النهار.
(مسألة 15): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار [4]
____________________
[1] بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى لمن أراد إدراك الفضل كما عرفت.
(آل ياسين).
* بل إلى القدمين. (الخوئي). وفي حاشية أخرى: بل إلى الفراغ من النافلة.
* بل إلى أن يصير ظل الشاخص قدر ذراعين كما تقدم. (النائيني).
[2] بعد ما يختص بالظهر. (الگلپايگاني).
[3] بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه ولا سيما في فوائت اليوم. (آل ياسين).
[4] على الأحوط كما مر. (الإمام الخميني).
* قد مر جواز البدار. (الجواهري).
* يجوز تقديمها لكن إذا انكشف زوال العذر أعادها. (الحكيم).
* مر الكلام فيه. (الخوئي).
* على الأحوط الأولى كما مر. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست