الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس: لانتظار الجماعة إذا لم يفض [1] إلى الإفراط في التأخير، وكذا لتحصيل [2] كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات.
الثامن: المسافر المستعجل [3].
التاسع: المربية للصبي تؤخر الظهرين [4] لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما [5]، لتجمع بين الأولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر: العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها، وهو بعد ذهاب
____________________
* الأقوى جوازه لمطلق ذو الأعذار. (الجواهري).
[1] هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر. (الخوئي).
* هذا القيد غير ظاهر. (الحكيم).
[2] هذا وما بعده فيه تأمل. (الحكيم).
[3] يعني في سفره، بل مطلق المستعجل في حاجته. (الحكيم).
[4] على ما ذكره جماعة. (الحكيم).
[5] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[1] هذا إذا لم يؤد التأخير إلى فوات وقت الفضيلة، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر. (الخوئي).
* هذا القيد غير ظاهر. (الحكيم).
[2] هذا وما بعده فيه تأمل. (الحكيم).
[3] يعني في سفره، بل مطلق المستعجل في حاجته. (الحكيم).
[4] على ما ذكره جماعة. (الحكيم).
[5] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).