responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 267
الأول: الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما [1] وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.
الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر [2] أو رجائه وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار [3].
____________________
[1] بل الأفضل تأخير الظهر عن أول الزوال بمقدار فعل نافلتها مطلقا كما مر، والعصر إلى وقتها الفضيلي. (آل ياسين).
[2] قد تقدم أن في جواز البدار مع عدم اليأس حتى في المتيمم نظر من جهة مخالفة الكلمات لمقتضى الاستصحاب على بعض التقاريب وإن كان في بعض تقريباته أيضا يجئ شبهة المثبتية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* تقدم أن الأقوى وجوب التأخير معه. (البروجردي).
* تقدم أنه لا يجوز التقديم إلا مع اليأس. (الحكيم).
* الأقوى وجوب التأخير معه كما تقدم. (الخوانساري).
* الأحوط التأخير مع الرجاء. (النائيني).
* مر الكلام فيه، وأما غير المتيمم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الإعادة. (الخوئي).
* قد مر الاحتياط مع احتمال زوال العذر. (الحائري).
* مع الظن بزوال العذر يجب تأخير التيمم والصلاة. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط الأولى كما في المتيمم. (الشيرازي).
* مع رجاء زوال العذر كما سيأتي، وفي التيمم أيضا كذلك على الأحوط إن لم يكن أقوى كما مر. (آل ياسين).
* بل الأقوى عدم وجوب التأخير وجواز البدار. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست