responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 266
إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير [1] من الليل، وأفضله القريب من الفجر [2].
(مسألة 9): يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه [3] فعل نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
(مسألة 10): إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.
(مسألة 11): إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
(مسألة 12): إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة [4] وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر [5] ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده [6] ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
(مسألة 13): قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
____________________
[1] بل السدس الأخير. (الحكيم).
[2] وأفضله التفريق كما كان يصنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله). (الإمام الخميني).
[3] في التقييد بذلك إشكال. (الحكيم).
[4] بشفعها ووترها رجاء. (آل ياسين).
* على الأولى وكذا في ما بعده من الفروع. (الإمام الخميني).
[5] كما هو المشهور، وقيل: له أن يشتغل بصلاة الليل، ويشهد له بعض النصوص.
(الحكيم).
[6] إذا كان قد أتم ركعة. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست