responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 250
والقضاء، بل الأولى [1] ذلك في المضطر أيضا.
وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح.
ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص [2] فإن أخرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الإتيان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال [3] إلى بلوغ الظل الحادث بعد
____________________
* لا يترك، وفي آخر الوقت يقدم العشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الحكيم).
* على وجه لا يضر بقربيته بأن يكون مشرعا في أمره لا في صرف تطبيقه، وإن كان الأقوى جواز قصده قضاء لما ذكرنا. (آقا ضياء).
* لا يترك رعاية هذا الاحتياط فيه وفي المضطر أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك وكذا في المضطر، لكن إذا كان عليه فوائت فالأحوط تقديمها عليهما في سعة الوقت، وفي الضيق يأتي بهما رجاء ثم يقضيهما بعد قضاء الفوائت. (الحائري).
[1] بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
[2] بل إلى أن يمضي مقدار زمان يتمكن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة والاجتماع وغيرها بحسب العادة، ولا يبعد أن يكون هذا أقل من صيرورة الظل مثل الشاخص. (الگلپايگاني).
* بل القدمين. (الحكيم).
* فيه إشكال، فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية للزوال، وإذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر. (الإمام الخميني).
[3] بل الأولى والأحوط لمن أراد الفضل تأخير الظهر عن الزوال بمقدار نافلتها.
(آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست