responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 249
بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك [1] هذا للمختار.
وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك [2] من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر [3] ويختص العشاء من آخره [4] بمقدار أدائها دون المغرب من أوله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك، أي يمتد وقته [5] إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي [6] الأداء
____________________
[1] اشتراك الوقت في الفرائض الأربع لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[2] في إلحاق غير الأعذار الثلاثة بها نظر لعدم الدليل. (آقا ضياء).
[3] فيه إشكال، وكذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمة. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء، وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب.
(الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط له الإتيان بهما فيه بقصد ما في الذمة من دون تعيين الأداء والقضاء وفي آخره يقدم العشاء ثم يقضيها بعد المغرب، أيضا.
(البروجردي).
* فيه تأمل، بل لا يبعد الامتداد إلى النصف كالعامد. (الفيروزآبادي).
[4] الأحوط إتيانها رجاء وقضاؤها بعد المغرب، وكذلك العامد في التأخير.
(الحائري).
[5] فيه نظر لظهور رواية فرقد في انتهاء وقتها بنصف الليل. (آقا ضياء).
* فيه منع، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء. (الخوئي).
* فيه إشكال بل منع، لكن الأحوط أن يصليها ولا ينوي القضائية. (النائيني).
[6] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست