responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 24
(مسألة 5): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان: من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل وإن قلنا بصحتها [1] كما هو الأقوى على الأحوط [2] نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها [3] لكن مع ذلك لا يترك [4] الاحتياط.
فصل في مراتب الأولياء (مسألة 1): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة [5] وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا، ثم بعد الزوج المالك [6] أولى بعبده أو أمته من كل أحد،
____________________
[1] لا يخفى أنه بناء على صحة عمل المميز من غير البالغ وكون المطلوب طبيعة العمل كما هو الأقوى يكفي صدوره عن الصبي المميز فيسقط خطاب الوجوب بحصول المطلوب وإن لم يتحقق الامتثال ممن كان طرفا لخطاب الإيجاب.
(الفيروزآبادي).
[2] الأقوى الصحة. (الحكيم).
[3] بل هي بعيدة. (الخوئي).
[4] بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[5] على إشكال فيما إذا انتهت مدتها قبل الغسل. (آل ياسين).
[6] الظاهر أن المالك أحق من كل أحد حتى الزوج. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست