responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 231
تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله. وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.
(مسألة 23): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم [1] بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ [2] وتيمم بدل الغسل.
(مسألة 24): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر [3] فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه
____________________
* هذا فيما إذا لم يقع التزاحم عليه بينهم، وإلا لم يبطل تيمم المغلوب، ومع عدم الغلبة لم يبطل تيممهم أجمع. (الخوئي).
* إن كان بحيث يمكن لكل واحد منهم على البدل التوضي به، وإلا فبالنسبة إلى من أمكن، فقد يكون في المسألة البطلان بالنسبة إلى الواحد المعين وفي المسألة التفصيل. (الفيروزآبادي).
* فيه نظر، بل إذا تزاحموا عليه ولم يتمكن أحدهم من التصرف فيه لم يبطل تيمم واحد منهم فضلا عن جميعهم. (كاشف الغطاء).
[1] على الأحوط بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
* على الأحوط، وإن كان الأظهر إغناء الغسل مطلقا عن الوضوء كما مر.
(آل ياسين).
[2] قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).
[3] بل يبطل على الأقوى، لكن الأحوط أن يجمع بينه وبين الوضوء بعد انتقاض التيمم الأول بالحدث الأصغر. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست