responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 229
بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع:
الصحة باقية [1] بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.
(مسألة 21): المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل [2] تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن [3] الغسل، وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل [4] كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل [5] عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف
____________________
[1] أي: عرضا بمعنى وجوب لازمه، والإتيان بضد صلاته. (آقا ضياء).
* فيه تأمل، والأقرب عدم الصحة في الفرض. (الجواهري).
* على إشكال. (آل ياسين).
* الظاهر أنها لا تبقى ومنشأه انصراف النص. (الخوئي).
[2] قد مر عدم وجوب الوضوء وكفاية تيمم واحد. (الجواهري).
[3] قد مر كفاية الغسل مطلقا عن الوضوء. (الجواهري).
[4] على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[5] هذا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* والأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال بناء على تعيين صرف الماء حينئذ في الغسل قوي جدا.
(الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست