responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 226
الركوع [1] من الركعة الأولى، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه، وإن كان الأحوط الإعادة.
(مسألة 17): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل، فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا [2] وأما على الأول فالأحوط [3] عدم الاكتفاء به بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم من
____________________
* أقربه الإلحاق. (الجواهري).
* والإلحاق غير بعيد. (الشيرازي).
[1] وكذا قبل الركوع. (الحكيم).
[2] وكذا في الصورة الأولى أيضا على الأقوى. (النائيني).
[3] بل الأقوى لو كانت الصلاة نافلة جواز قطعها، وإلا فمع كونها فريضة لا يبعد المصير إلى عدم صدق وجدانه ما دام فيها فيترتب عليه ما أفاده من الفروع الآتية. (آقا ضياء).
* وإن كان الاكتفاء به لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى الاكتفاء به إذا كان بعد الركوع، بل لا يبعد إذا كان قبل الركوع أيضا، وما ذكر من التعليل غير وجيه، هذا بالنسبة إلى الفريضة. وأما النافلة ففي الاكتفاء به بل في مشروعية إتمامها لو وجد الماء في أثنائها تأمل، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء ورفع اليد عن النافلة أو إتمامها رجاء. (الإمام الخميني).
* لو كانت الصلاة نافلة فالأقوى جواز قطعها، ولو كانت فريضة لا يبعد عدم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست