responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 225
الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
(مسألة 15): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا، وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل [1] وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن [2].
(مسألة 16): إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال [3] فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد
____________________
[1] لا يبعد مساواة الطواف للفريضة. (الجواهري).
* لا يبعد جواز الإتمام بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان بعد تمامية الشوط الرابع، والأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام.
(الخوئي).
في حاشية أخرى: فيه إشكال والأحوط الإتيان بعد الطهارة المائية بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام إذا كان وجدان الماء بعد تجاوز النصف وكان طوافه مع التيمم مشروعا.
[2] إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنية على الاحتياط، بل لا يبعد عدم لزومها.
(الإمام الخميني).
[3] الإلحاق غير بعيد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتى قبل الركوع.
(الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست