(مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار [3] بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير [4] في الصلاة
____________________
* بل لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل لا يخلو من قوة مع رجاء زوال العذر، ومع اليأس يجوز التقديم. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[1] بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت. (الخوانساري).
* مع اليأس من زوال العذر. (الحكيم).
[2] لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط مع الظن بالارتفاع. (الفيروزآبادي).
[3] لكنه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط. (الخوئي).
* وعلى مختارنا عليه التأخير مع الظن بارتفاع العذر. (الفيروزآبادي).
[4] لا يترك جدا كما أشرنا قبلا. (آقا ضياء).
* لا يترك مع احتمال زوال العذر. (البروجردي).
* بل لا يخلو من قوة مع رجاء زوال العذر، ومع اليأس يجوز التقديم. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[1] بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت. (الخوانساري).
* مع اليأس من زوال العذر. (الحكيم).
[2] لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط مع الظن بالارتفاع. (الفيروزآبادي).
[3] لكنه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط. (الخوئي).
* وعلى مختارنا عليه التأخير مع الظن بارتفاع العذر. (الفيروزآبادي).
[4] لا يترك جدا كما أشرنا قبلا. (آقا ضياء).
* لا يترك مع احتمال زوال العذر. (البروجردي).