responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 213
(مسألة 17): إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر [وعلم بأحدهما إجمالا] يكفيه تيمم واحد [1] بقصد ما في الذمة.
(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه [2] وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه [3] ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى [4] يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
____________________
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[1] مع رعاية الكيفيتين. (البروجردي).
[2] بل لا يخلو عن قوة، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بما جعله أولى. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* لا يترك ذلك مطلقا. (النائيني).
[3] لا يترك فيه رعاية هذه الأولوية في كلا التيممين. (آل ياسين).
[4] بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجئ احتماله في روايات الباب. (آقا ضياء).
* وإن أراد الاحتياط بالضربات الثلاث ضرب ثالثة باليمنى لليد اليسرى كما ذكره الشيخ المرتضى في حاشية نجاة العباد وإن لم نجد له مدركا في الأخبار.
(الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست