responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 212
الجميع، ويجوز قصد ما في الذمة [1] كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.
(مسألة 13): إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد [2].
(مسألة 14): إذا اعتقد كونه محدثا بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين أنه محدث بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل [3] وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
(مسألة 15): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح [4] على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
(مسألة 16): إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط [5] الإعادة.
____________________
[1] قصد ما في الذمة مع التعدد لا يجوز إلا مع قصد جميع ما في الذمة أو بعضها المعين. (الگلپايگاني) [2] الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
[3] بل الظاهر بطلانه مطلقا. (البروجردي).
* الصحة مطلقا مع حصول قصد القربة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* الظاهر البطلان مطلقا. (الگلپايگاني).
[4] فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
[5] لا يترك. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست