responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 211
(مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به، والضرب بالظاهر والمسح به.
(مسألة 10): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه [1] وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه [2] ولو بالإجمال.
(مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها [3] ومع التعدد يجوز قصد
____________________
* لا يترك. (الحكيم).
[1] بل يجب، ويكفي فيه قصد ما عليه. (آل ياسين).
* مع قصد ما عليه يتعين إجمالا إذا لم يكن عليه غيره. (الإمام الخميني).
* التعيين ولو بالإجمال يعتبر حتى مع الاتحاد، إلا أن قصد ما عليه تعيين إجمالي في صورة الاتحاد، بخلافه في صورة التعدد فإنه لا بد من تعيينه بوجه آخر. (الإصفهاني).
* وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعيين، غاية الأمر أنه يمكن معها التعيين الإجمالي. (البروجردي).
* إذا كان قصد الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
[2] عدم وجوب التعيين مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا.
(آقا ضياء).
[3] لكن لا بد له من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما عليه. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست