responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 206
الوضع [1] بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما، ولا بهما على التعاقب [2] ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن [3] فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذرا، فلا ينتقل معها إلى الظاهر [4].
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما [5] أيضا، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين [6] على المجموع، فلا يكفي المسح
____________________
[1] الظاهر كفاية الوضع. (الجواهري).
* على الأحوط، والكفاية لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] لا يبعد كفاية الضرب على التعاقب. (الجواهري).
[3] مطلقا، وأما مع تعذر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* ويحتاط بالجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر مع تعذر البعض.
(الخوانساري).
[4] لكن الأحوط الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن. (الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بين الظاهر والباطن. (الخوانساري).
[5] الأقوى عدم وجوبه. (الحكيم).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
[6] الأقوى الاجتزاء بالمسح بالأصابع فلا يجب المسح بمجموع الكف.
(الخوانساري). [7] * على نحو يصدق في العرف أنه مسح بهما. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست