responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 201
استعمالا لهما عرفا [1].
(مسألة 2): إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما [2] كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين [3] كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم [4] ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم [5] وصحت صلاته.
____________________
[1] فيه إشكال. (الحكيم).
[2] بعد إزالة ما علق بأعضائه من التيمم الأول. (آل ياسين).
[3] لا يبعد وجوب التيمم بأحد الترابين حينئذ. (الخوئي).
[4] لا يبعد وجوب الوضوء لأنه من دوران الأمر بين المحذورين في كل من الوضوء والتيمم فيحكم بالتخيير، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمم.
(الخوئي).
[5] بتقديم التيمم على الوضوء في الصورة الأولى، ويظهر وجهه بالتأمل. (آل ياسين).
* مع تقديم التيمم في الفرض الأول. (الإمام الخميني).
* مع تقديم التيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة التراب بعد التيمم وتجفيف الماء بعد الوضوء. (الگلپايگاني).
* جواز الاكتفاء بالوضوء في الصورة الأولى لا يخلو من وجه، لكن لا يترك العكس هذا إذا كان التراب محلا للابتلاء به من غير جهة التيمم وإلا اجتزأ بالوضوء فقط. (الحكيم).
* بتقديم التيمم في فرض النجاسة إن أمكن إزالة ذرات التراب على فرض نجاسته، وإلا تعين تقديم الوضوء. (الخوانساري).
* مع وجوب تقديم التيمم على الوضوء كي لا ينتهي إلى العلم الإجمالي بنجاسة التراب أو محل التيمم فيعلم تفصيلا ببطلان التيمم، وحينئذ فيجب أيضا نفض التراب على فرض وجوده عن يده ووجهه كي لا يلزم هذا المحذور في طرف وضوئه. (آقا ضياء).
* مع تقديم التيمم وإزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء في الصورة الأولى.
(البروجردي).
* مع تقديم التيمم في فرض العلم بالنجاسة بناء على اعتبار طهارة البدن في صحته. (الخوئي).
[1] إلا مع العلم بترابيته سابقا والشك في استحالته. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كان ترابا وشك في استحالته إلى غيره. (الإصفهاني).
* إلا مع وجود الحالة السابقة مع بقاء موضوعه كما في صورة الشك في طبخ التراب وصيرورته آجرا. (آقا ضياء).
[2] بل يحتاط بالجمع بين التيمم بالمشكوك والمرتبة اللاحقة إن كانت.
(الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست