responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 198
المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال [1].
(مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
(مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
(مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه.
(مسألة 10): إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد [2] كما مر.
(مسألة 11): يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي [3] وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
____________________
[1] أقربه عدم الجواز. (الجواهري).
[2] فيه منع. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما مر في المتن. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[3] والصخر إذا كان له رطوبة ولو مسرية. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست