responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 196
لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر [1] ثم الحجر.
(مسألة 2): لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد، وإن كان من الأرض [2] لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة 3): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجر إذا طلي بالطين [3].
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي).
* جواز التيمم على مطلق وجه الأرض قوي كما اختاره الماتن (قدس سره)، ولو أراد الاحتياط فليجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة. (الحائري).
* فيه إشكال. (الخوئي).
[2] لا يبعد الجواز في المذكورات إلا الرماد إذا كان من غير الأرض. (الجواهري).
* على الأحوط وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما مر. (الإمام الخميني).
* على الأحوط كما مر. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما تقدم. (الحكيم).
* على الأحوط في غير الرماد كما مر. (الخوئي).
[3] مع رعاية الاحتياط المذكور، وكذا فيما بعده. (البروجردي).
* في إطلاقه تأمل لمكان الفرج منها أحيانا على وجه لا يستوعب تمام الكف، نعم مع الاستيعاب ولو عرفا لا بأس به. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست