responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 190
وإن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم [1].
الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة [2] وكان ظرفه منحصرا فيها بحيث لا يمكن تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم [3] وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
(مسألة 35): إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولكن لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين أعني المسجد الحرام
____________________
على وجدانه الفعلي ولو بمبادي التفاته كما ظهر منه في بعض الفروع السابقة، وإلا فلو قلنا إن المدار على وجدانه واقعا فالأمر كما أفيد، ولكنه خلاف مختاره كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط فيها وفي إعادة التيمم في الفرض الآتي. (الشيرازي).
* بل عدم وجوب إعادتها على مختارنا ومختار المصنف (رحمه الله) أيضا، وهو أيضا حكم بصحة الصلاة في فصل أحكام التيمم في المسألة السابعة حيث قال: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته ويحتاط بالإعادة. (الفيروزآبادي).
[1] فيه نظر. (الحكيم).
[2] تقدم الكلام على هذه المسألة في مبحث الأواني فليرجع إليه. (آل ياسين).
[3] فيه نظر، وكذا ما بعده كما تقدم. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست