responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 19
يكون مسلما، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه [1] مع الإمكان، وإلا فالأحوط الاستئذان [2] من الحاكم الشرعي، والأحوط مراعاة الاستقبال [3] بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق [4].
الثاني: يستحب تلقينه [5] الشهادتين، والإقرار بالأئمة الاثني عشر، وسائر الاعتقادات الحقة، على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت، ويناسب قراءة العديلة.
____________________
[1] الأقوى عدم الوجوب، نعم هو الأولى والأحوط. (الإمام الخميني).
* عدم لزوم الاستئذان لا يخلو عن قوة. (الخوانساري).
* وجوب الاستئذان فيه غير معلوم، لكن مراعاته حتى الإمكان لا يترك.
(الگلپايگاني).
عدم وجوب الاستئذان منه لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* الأحوط الاستئذان من المحتضر مع الإمكان، ومع عدم الإمكان يستأذن من وليه ومن الحاكم الشرعي معا. (الحكيم).
[2] لا بأس بتركه وترك ما بعده. (الخوئي).
* ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
[3] وإن كان الأقوى عدم الوجوب، نعم لا يترك ما لم ينقل عن محل الاحتضار.
(الإمام الخميني).
* استحبابا. (الشيرازي).
[4] إن كانت القبلة إلى الجنوب. (الحكيم).
* بل منحرفا في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة. (الإمام الخميني).
[5] يلزم الإتيان به برجاء المطلوبية لما سبق. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست