responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 178
المتنجس [1] وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا، ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضي [2] وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه [3] الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه [4].
السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم [5] كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر
____________________
[1] مر حرمة إشرابه. (الجواهري).
[2] فيه تأمل، والفرق بينه وبين الصورة التالية محل النظر. (الإصفهاني).
* فيه نظر كما يفهم مما ورد في وجوب الإعلام بالنجاسة في بيع الدهن المتنجس. (الحكيم).
[3] فيه أيضا نظر، لأنه لا يجب عليه تحصيل اختيار غيره أيضا في هذه الجهة.
(آقا ضياء).
* بل يجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتى يضطر بنفسه إلى شرب النجس ولا يجب عليه رفع اضطراره. (الإمام الخميني).
[4] لا يخلو من إشكال، بل الأقرب وجوب بذل الطاهر ومنعه من شرب النجس. نعم لو كان معذورا من غير جهة الاضطرار من غفلة أو غيرها فلا يبعد عدم وجوب منعه أو إعلامه. (الإصفهاني).
* فيه نظر كما تقدم. (الحكيم).
* مع اضطراره إليه. (الإمام الخميني).
[5] لا يبعد أن يكون مطلق المحذور الشرعي من ترك واجب أو فعل محرم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست