responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 169
الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته، وإن كان الأحوط القضاء.
(مسألة 14): يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله [1] من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل.
(مسألة 15): إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين [2].
الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر، ولو بإدخال ثوب [3] وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
(مسألة 16): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك [4].
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست