(مسألة 10): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة [1] مع تبين عدم الماء [2] فالأقوى صحتها [3].
(مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته [4] ولا يجب القضاء أو الإعادة [5].
(مسألة 12): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته [6] وإن كان الأحوط الإعادة
____________________
وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء لأهمية الوقت من الطهور جزما. (آقا ضياء).
* أو خوفه. (آل ياسين).
[1] أو أتى بالصلاة برجاء الواقع. (الحائري).
[2] أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه. (الإمام الخميني).
[3] بل الأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل الأقوى بطلانها. (النائيني).
[4] بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه، وإلا فلا وجه له لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[5] لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الخوئي).
[6] بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي
* أو خوفه. (آل ياسين).
[1] أو أتى بالصلاة برجاء الواقع. (الحائري).
[2] أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه. (الإمام الخميني).
[3] بل الأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل الأقوى بطلانها. (النائيني).
[4] بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه، وإلا فلا وجه له لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[5] لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الخوئي).
[6] بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي