responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 161
ما قصده معلوم المطلوبية، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا، حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية.
(مسألة 6): نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفسا، ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله: " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " وقوله: " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله: " أي وضوء أطهر من الغسل " " وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل [1].
(مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل [2] في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
____________________
[1] ثبوته لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل إثبات الاستحباب في كثير مما مر من الأغسال المندوبة مشكل، والأحوط الإتيان بها رجاء. (آل ياسين).
[2] فيه تأمل، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء. (الإصفهاني).
* تقدم عدم ثبوت بدليته عن مثلها. (البروجردي).
* تقدم الإشكال فيه، ولا بأس بإتيانه رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والإتيان به رجاء أحوط. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست