responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 158
الثاني: أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين. لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر، وهو: " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " والظاهر من الخبر إن مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها، وبعضهم حكم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب [1] وإن كان الأحوط عدم تركه، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة، فالأولى الإتيان به بقصد القربة، بلا ملاحظة سبب أو غاية، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها، ففي الخبر: " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " واحتمال كون المراد: غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
____________________
[1] وجوبه لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست