الثامن عشر: لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وعند الزوال من الأخير يغتسل.
التاسع عشر: للمباهلة مع من يدعي باطلا.
العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي والعشرون: لصلاة الشكر.
الثاني والعشرون: لتغسيل الميت ولتكفينه.
الثالث والعشرون: للحجامة على ما قيل، ولكن قيل: إنه لا دليل عليه، ولعله مصحف الجمعة.
الرابع والعشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة [1]، بل هو الظاهر.
الخامس والعشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله، كما حكي عن ابن الجنيد، ووجهه غير معلوم، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا أغسال:
أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي
____________________
[1] هذا هو الظاهر من الدليل بلا إشكال. (البروجردي).