responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 147
التمكن منه، فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
(مسألة 11): إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي [1] وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز [2] أو يوم السبت. وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال [3] إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق [4].
(مسألة 12): غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر والأكبر [5] إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.
____________________
بغسلها في خصوص يومها فإنه على الأول يوم السبت داخل في العنوان وفي الثاني يوم السبت أجنبي عن متعلق النذر ومن هنا يعلم أن وجوب الكفارة إنما هو على الفرض الثاني على تقدير الحنث دون الفرض الأول. (الخوانساري).
[1] لا إشكال حينئذ في الصحة. (الحكيم).
[2] مشكل. (الگلپايگاني).
[3] بل الأقوى عدم الصحة مطلقا. (البروجردي).
* بل منع إلا في الصورة المذكورة. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* مر أنه يستحب للفعل أيضا، فمن هذه الجهة ينقضه الحدث الأصغر والأكبر.
(الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست