responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 145
وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه [1] وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
(مسألة 3): يستحب أن يقول حين الاغتسال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين ".
(مسألة 4): لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والامرأة والحاضر والمسافر، والحر والعبد، ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه، بل الأحوط مطلقا، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
(مسألة 5): يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال (عليه السلام) في مقام التوبيخ لشخص: " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى ".
(مسألة 6): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلا يبعد جواز تقديمه أيضا [2] يوم الخميس، وإن كان
____________________
* قبل الزوال ولو تركها أتى بها رجاء. (الشيرازي).
* قبل الزوال، أما بعده فيأتي به رجاء. (الگلپايگاني).
[1] بل يستحب في وجه غير بعيد. (آل ياسين).
* فيه اشكال وكذا فيما بعده (الخوئي).
[2] رجاء. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست