responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 144
والقضاء، كما أن الأولى [1] مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت، لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع [2] لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه السلام).
(مسألة 2): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها [3] أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل [4] بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل عليه وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته [5] وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت،
____________________
[1] بل الأحوط الذي لا يترك. (الإمام الخميني).
[2] لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[3] لا يخلو عن تأمل، فالأولى الإتيان به فيها رجاء. (الإصفهاني).
* رجاء. (آل ياسين).
* الأحوط الإتيان فيها رجاء. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* في كفاية الخوف بدون إحراز الاعواز إشكال، ولا بأس بالإتيان به رجاء.
(الخوئي).
[4] هذا الاحتمال حسن. (الجواهري).
[5] قبل الزوال، وأما بعده فلا يستحب الإعادة. (البروجردي).
* قبل الزوال لا بعده وإن تركه يستحب القضاء بعده ويوم السبت.
(الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست