responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 141
أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه [1].
(مسألة 14): يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه.
(مسألة 15): من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ومكة أرجح من سائر مواضعه. وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة.
(مسألة 16): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحة، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
(مسألة 17): يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحب بذل الكفن له، وإن كان غنيا، ففي الخبر: " من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة ".
(مسألة 18): يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: " من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة ".
(مسألة 19): يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر: " كان فيما ناجى الله به موسى (عليه السلام) ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال:
أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه ".
(مسألة 20): يستحب للإنسان إعداد الكفن، وجعله في بيته، وتكرار
____________________
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
[1] لا يترك. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
الفريضة ". (البروجردي).
* كذا في بعض الروايات، وفي بعض آخر: " وأتم الوضوء " وفي بعض آخر:
" وأتم وضوء الفريضة ". (الحكيم).
* ما وجدته من النسخ: " أتم وضوء الفريضة " وفي بعض النسخ: " أتم الوضوء " ولعله (قدس سره) وجد نسخة غير ما عثرت عليها. (الگلپايگاني).
[2] الأولى أن يأتي به بعنوان القربة المطلقة في نهار السبت بل وليلته.
(الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست