responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 135
بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال [1]. وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش [2] ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده [3].
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه [4] لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده [5].
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة
____________________
[1] أقربه العدم. (الجواهري، الشيرازي).
[2] بالشرط المتقدم. (الحكيم).
[3] في اطلاق الجواز حينئذ نظر. (الحكيم).
* في إطلاقه نظر. (آل ياسين).
[4] فيه إشكال، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده.
(الخوئي).
[5] بل هو الأحوط. (البروجردي).
* بل الأحوط. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* بل المتعين على الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (الإصفهاني).
* بل الأحوط، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن. (آقا ضياء).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* لا يترك رعاية هذه الأولوية مع الإمكان. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست