responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 134
فيجوز نبشه [1] لإخراجه.
نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه [2] بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول [3].
الثاني: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن، أو تبين بطلان غسله، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك [4] ما لم يكن موجبا لهتكه [5]. وأما إذا دفن بالتيمم [6] لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن
____________________
[1] بل يجب في مثل هذه الموارد وكذا للغسل والاستقبال. (كاشف الغطاء).
[2] إذا كانت الوصية جامعة لشرط النفوذ. (الحكيم).
* إلا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه أو كانوا صغارا.
(الشيرازي).
[3] إذا لم يكن زائدا على الثلث، وكذا في عدم جواز النبش. (الإمام الخميني).
* بمقدار الثلث. (الگلپايگاني).
* إذا لم يكن زائدا على الثلث. (الإصفهاني، الخوانساري).
[4] هذا كله قبل فساد البدن وتلاشيه لا بعده. (الإمام الخميني).
* بل يجب. (الگلپايگاني).
* بل يجب تحصيلا للغسل الواجب والكفن الواجب، وكذا إذا تبين عدم الاستقبال. (الحائري).
[5] يشكل رفع اليد عن أدلة لزوم التغسيل والدفن وعدم كون التكفين على الوجه الغير الشرعي بمجرد صدق الهتك. (الخوانساري).
[6] عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى، وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذر الخليطين. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست