(مسألة 5): في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين [2] وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة [3].
(مسألة 6): يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظما [4] فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال [5] وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه [6]. نعم لا يجوز [7] نبش
____________________
[1] الكفارة في المحال الثلاثة أفضل وأحوط. (الجواهري).
* إذا أدمت، وإلا تجب على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا أدمته. (الحكيم).
[2] على الأولى والأحوط. (الجواهري).
[3] وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (الإمام الخميني).
[4] فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا. (آقا ضياء).
[5] أقربه عدم الجواز. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
[6] فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
[7] على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا. (الإمام الخميني).
* إذا أدمت، وإلا تجب على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا أدمته. (الحكيم).
[2] على الأولى والأحوط. (الجواهري).
[3] وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. (الإمام الخميني).
[4] فيه تأمل، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا. (آقا ضياء).
[5] أقربه عدم الجواز. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
[6] فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
[7] على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا. (الإمام الخميني).