responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 130
إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت [1] إذا لم يوجب أذية المسلمين [2] فإن من تمسك بهم [3] فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم آمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين.
(مسألة 1): يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحا، كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط [4] أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله تعالى، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال. والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى ". وأما البكاء
____________________
[1] محل إشكال، بل الأحوط تركه. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحائري، الفيروزآبادي).
* مشكل مع الفرض. (الگلپايگاني).
[2] أو يستلزم هتك الميت. (آل ياسين).
[3] على وجه مشروع لإصلاح حال نفسه لا على وجه لا يرضون به وهو للغير بحيث لا يصدق تمسك الغير بهم، وهكذا العناوين اللاحقة، فتأمل جدا.
(الفيروزآبادي).
[4] إن كان شرطا للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحل إشكال، بل منع، نعم الرضا بقضاء الله من أشرف صفات المؤمنين بالله وعدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل، وأما الحرمة فغير ثابتة، نعم يحرم القول المسخط للرب.
(الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست