الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فإنه يورث قساوة القلب.
الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء.
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء والأئمة (عليهم السلام).
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط [1] في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت [2].
____________________