responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 117
(مسألة 13): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت [1] حتى الشعر والسن والظفر [2]. وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم، نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق صلوات الله عليهما وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم " وعن عائشة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة، والحيض والمشيمة والعلقة.
(مسألة 14): إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب [3] أن يسد ويجعل قبرا له.
(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها، فيشق جنبها الأيسر [4] ويخرج الطفل، ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة
____________________
[1] والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه بالميت والدفن معه إن لم يستلزم النبش. (الإمام الخميني).
[2] على الأحوط فيها. (الخوئي).
[3] مع عدم محذور ككون البئر للغير. (الإمام الخميني).
[4] تعين ذلك يختص بصورة احتمال دخله في حياته. (الحكيم).
* على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج أسلم. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست