responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 116
المسلمين. وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش [1] أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار [2].
(مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
(مسألة 12): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد [3] والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميته [4].
____________________
[1] بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكا على المسلمين أو بقاء المسلم هتكا عليه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* نبش قبر المسلم مشكل والتعليل عليل. (الفيروزآبادي).
* بل يجب على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] فيه إشكال. (الإصفهاني).
[3] فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط إلا أن يضر بالمسلمين أو يزاحم المصلين فلا يجوز.
(الإمام الخميني).
[4] يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش. (الخوانساري).
* بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة، نعم لا يجوز نبشه لذلك. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل مع عدم استلزام النبش، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* بصيرورته ترابا، هذا إذا لم يكن القبر منبوشا، أما إذا نبش ففي حرمة الدفن نظر إذا أذن ولي المدفون السابق. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست